سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
356
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
نطفهاش ضعيف شده بطورى كه براى حامل نمودن زن آمادهگى نداشته باشد . قوله : و الحبل : يعنى جنايتى بر زن وارد گردد كه براى حامل شدن صلاحيّت نداشته باشد . قوله : و الحق به : ضمير در [ به ] به تعذر الاحبال و الحبل راجع است . قوله : و هو بعيد : ضمير [ هو ] به ابطال الالتذاذ بالجماع مع فرض بقاء الامناء راجع است . قوله : و لو فرض : يعنى و لو فرض حصوله . قوله : فالمرجع اليه فيه : ضمير در [ اليه ] به مجنى عليه و در [ فيه ] به ابطال الالتذاذ راجعست . قوله : مع وقوع جناية يحتمله : ضمير منصوبى به ابطال الالتذاذ راجع است . قوله : لتعذّر الاطّلاع عليه من غيره : ضمير در [ عليه ] به ابطال الالتذاذ و در [ غيره ] به مجنى عليه عود مىكند . متن : السابع في سلس البول و هو نزوله مترشحا لضعف القوة الماسكة الدية على المشهور ، و المستند رواية غياث بن إبراهيم و هو ضعيف ، لكنها مناسبة لما يستلزمه من فوات المنفعة المتحدة و لو انقطع فالحكومة و قيل : إن دام إلى الليل ففيه الدية ، و إن دام إلى الزوال